فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 725

> 93 > ما يصح بيعه وما لا يصح

489 -- مسألة -: لا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ .

وعنه: يجوز - كقول الشافعي .

روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن أبي نجيح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"مكةُ حرامٌ ، وحرامٌ بيعُ رباعها ، وأجر بيوتها".

قال الدارقطني: وهم النعمان في رفعه ، الصحيح وقفه .

عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله:"مكة حرام ؛ لا تباعُ رباعُها ، ولا تؤجر بيوتُها".

إسماعيل ضعيف .

أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال رسول الله:"إن مكةَ حرامٌ حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ، ولا أجور بيوتها".

واحتجوا بحديث ( خ م ) الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة"قلت: يا رسول الله ، أين تنزل غدًا ؟ - في حجته - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ! نحن / نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة".

-ق 118 - ب - ثم قال:"لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمَ الكافرَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت