489 -- مسألة -: لا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ .
وعنه: يجوز - كقول الشافعي .
روى الدارقطني من طريق أبي حنيفة ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، عن أبي نجيح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"مكةُ حرامٌ ، وحرامٌ بيعُ رباعها ، وأجر بيوتها".
قال الدارقطني: وهم النعمان في رفعه ، الصحيح وقفه .
عبد الله بن نمير ، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ، عن أبيه ، عن عبد الله ابن باباه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله:"مكة حرام ؛ لا تباعُ رباعُها ، ولا تؤجر بيوتُها".
إسماعيل ضعيف .
أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، قال رسول الله:"إن مكةَ حرامٌ حرمها الله ، لا يحل بيع رباعها ، ولا أجور بيوتها".
واحتجوا بحديث ( خ م ) الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة"قلت: يا رسول الله ، أين تنزل غدًا ؟ - في حجته - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا ؟ ! نحن / نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة".
-ق 118 - ب - ثم قال:"لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمَ الكافرَ".