501 -- مسألة -: يصحُّ السلمُ في المعدُومِ الآنَ .
وقال أبو حنيفة: لا يجوزُ .
( خ م ) ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ؛ قال:"قدم رسول الله المدينة ، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو ثلاثة ، فقال: من أسلف في تمر ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ؛ إلى أجل معلوم".
أحمد ، نا هشيم ، أنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم ، قال:"أرسلني ابن شداد وأبو بردة ، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى ، فقل له: إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ، ويقولان: هل كنتم تسلفونَ في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البر والشعير والزيت ؟ قال: نعم ، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت ."
فقلت له: عند من كان له زرع ، أو عند من لم يكن له زرع ؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك .
فقالا: انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله ، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى"."
502 -- مسألة -: يصحُّ السَّلمَ في الحيوان ، خلافًا لأبي حنيفةَ .
سبق حديث عبد الله بن عمرو:"وأمرني رسولُ الله أن أبتاعَ البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق".