فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 725

> 104 > جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم بن جبير ، عن - ق 121 - أ - / عمرو بن الحريش ، قال:"سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فقلتُ: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم ، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل ."

فما ترى في ذلك ؟ فقال: على الخبير سقطت ؛ جهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس ، فقال رسول الله: اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت ، حتى نؤديها إليهم ، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إبل الصدقة"رواه أحمد ."

ولهم الدارقطني ، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي ، نا عبد الله بن إسماعيل ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الملك الذماري ، عن سفيان الثوري ، حدثني معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السلف في الحيوان".

عبد الملك مختلف فيه ، وإسحاق مجهول .

503 -- مسألة -: يجوزُ السَّلمُ في الخبز ، خلافًا لأكثرهم ؛ لقوله:"ووزنٍ معلومٍ"والخبز موزون .

504 -- مسألة -: إذا أسلمَ في سلعة ، ثم تقايلا بعد قبض الثمن ، لم يجز أن يصرف ذلك في شيء آخر حتى يقبضه .

وقال الشافعي: يجوز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت