632 -- مسألة -: يكره بأكثر من المهر ، ويصح .
وقال أكثرهم: لا يكره .
ابن جريج ، أنا أبو الزبير"أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبيّ بن سلول ، وكان أصدقها حديقة فكرهته ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته ؟ ."
قالت: نعم ، وزيادة .
فقال: أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ؟ .
قالت: نعم .
فأخذها له ، وخلى سبيلها ، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس ، قال: قد قبلت قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إسناد جيد ."
قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد .
ابن جريج ، عن عطاء ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها"مرسل .
واحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة ؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن عمارة ، عن عطية ، عن أبي سعيد قال:"كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة ، فكان بينهما كلام ، فارتفعا ، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: تردين عليه حديقته ؟ فقالت: نعم ، وأزيده ."
قال: ردي عليه حديقته ، وزيديه"."
عطية وابن عمارة لا شيء .