> 201 > علي أنه كان يقول:"إذا تزوج الحرة على الأمة ؛ للأمة الثلث ، وللحرة الثلثان".
-ق 146 - أ - / داود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما ؛ الثلث للأمة ، والثلثان للحرة .
631 -- مسألة -: تفضيل البكر بسبع ، والثيب بثلاث .
وقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع .
( م ) سفيان الثوري ، ثنا محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أم سلمة"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
ابن إسحاق ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى نسائه".
( ت ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس قال:"لو شئت أن أقول: قال رسول الله ؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا ، وإذا تزوج الثيب على امرأته ، أقام عندها ثلاثًا".
صححه ( ت ) .