656 -- مسألة -: لا يثبت إلا بخمس رضعات .
وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك .
وعنه ؛ بثلاث - كقول داود .
( م د ت ) مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، عن عائشة ، قالت:"أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات ، فنسخ من ذلك خمس ، وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك".
( م ) أيوب ، عن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ، عن عائشة ، أن نبي الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال:"لا تحرم المصة والمصتان".
657 -- مسألة -: مدة الرضاع حولان .
وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف .
وقال مالك: سنتان وشيء .
وقال زفر: ثلاث سنين .
الهيثم بن جميل ، نا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال