فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 725

> 225 > النفقات

658 -- مسألة -: نفقة الزوجة غير مقدرة ، إنما هي الكفاية ، وذلك يعتبر بحال الزوجين .

وقال الشافعي: هي مقدرة ، وتختلف ؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى الفقير مد .

( خ م ) هشام ، عن أبيه ، عن عائشة"أن هندًا قالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان ، رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي ."

قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"."

659 -- مسألة -: إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ .

وقال أبو حنيفة: لا تملك ؛ بل يرفع يده عنها .

حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح - ق 152 - ب - / عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال: يفرق بينهما".

رواه الدارقطني .

قلت: وهو منكر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت