658 -- مسألة -: نفقة الزوجة غير مقدرة ، إنما هي الكفاية ، وذلك يعتبر بحال الزوجين .
وقال الشافعي: هي مقدرة ، وتختلف ؛ فعلى الموسر مدان ، وعلى المتوسط مد ونصف ، وعلى الفقير مد .
( خ م ) هشام ، عن أبيه ، عن عائشة"أن هندًا قالت: يا رسول الله ، إن أبا سفيان ، رجل شحيح ، وليس لي إلا ما يدخل بيتي ."
قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"."
659 -- مسألة -: إعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ .
وقال أبو حنيفة: لا تملك ؛ بل يرفع يده عنها .
حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح - ق 152 - ب - / عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال: يفرق بينهما".
رواه الدارقطني .
قلت: وهو منكر .