570 -- مسألة -: تستحب للقريب الذي لا يرث .
وقال أبو بكر وأصحابنا: تجب - كقول داود .
أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما حق امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه ، إلا ووصيته مكتوبة عنده".
وجه الحجة أنه علقه بالإرادة ، فدل على عدم الوجوب .
571 -- مسألة -: من أوصى لجيرانه ؛ دخل فيه من كل جانب أربعون دارًا .
ولأبي حنيفة: الملاصق فقط .
هقل بن زياد ، نا الأوزاعي ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أربعين دارًا جارٌ ."
قلت لابن شهاب: وكيف ؟ قال: أربعين عن يمينه ، وأربعين عن يساره ، وخلفه ، وبين يديه"."
قلت: لا يحتج بمثل هذا .
572 -- مسألة -: تصحُّ الوصية للقاتلِ .
وقال أبو حنيفة: لا تصح .