> 203 > - ق 146 - ب - / الطلاق
633 -- مسألة -: لا يصح طلاق قبل النكاح ، وفي العتاق روايتان .
وقال أبو حنيفة: يصح .
وقال مالك: يصح في خصوصهن .
لنا مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك".
رواه أحمد .
عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن معاذ ابن جبل ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجوز طلاق ولا عتق ، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك".
وعن يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن معاذ ؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها".
رواهما الدارقطني .
وروى علي بن قرين ، عن بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن أبي ثعلبة الخشني قال:"قال لي عمر: اعمل لي عملًا حتى أزوجك ابنتي ."
فقلت: إن