فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 725

> 309 > السبق

764 -- مسألة -: لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض .

وجوزه أبو حنيفة .

وعن الشافعي كالمذهبين .

محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين - ق 174 - أ - / عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا سبق إلا في خف أو حافر".

رواه أحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت