182 -مسألة: والرَّواتبُ تُقضَى .
وقال مالك: لا .
وللشافعي كالمذهبين .
قال أبو حنيفة: لا تقضَى إلا إذا فاتتْ معَ الفرائضِ .
قلْنا: مرَّ حديثُ أبي هريرة:"منْ لمْ يصلِّ ركعتَي الفجْرِ ، فليصلِّهما بعدمَا تطلعُ الشمسُ".
وحديثُ قيسٍ ، وقد مرَّ .
أحمد ، نا يزيد ، أنا هشام ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين ، قال:"سريْنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلمَّا كانَ آخر الليل عرسْنَا ، فلم نستيقظْ إلا بحرِّ الشمسِ ، فجعلَ الرجلُ منَّا يقومُ دهشًا إلى طهورِه ، فأمرهُم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسكنُوا ، ثم ارتحلْنا فسرْنا ، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا ، ثم أمر بلالًا فأذن ، ثم صلَّى الركعتين ، ثم أقامَ فصليْنَا ، فقالوا: يا رسول الله ، ألا نعيدُها في وقتها من الغد ؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلهُ منكُمْ ! !".
قلتُ: ( د ) من حديث يونسَ عن الحسنِ .
حماد بن سلمة ، نا عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه قال:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفرٍ فقال: منْ يكلؤُنَا الليلة ؟ ."
فقال بلال: أنا .
فاستقبلَ مطلعَ الشمسِ ، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس ، فقاموا فأذَّنَ بلالٌ ، وصلُّوا الركعتين ، ثم صلُّوا الفجرَ"."