556 -- مسألة -: هبة المشاع تصح .
وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم .
"أحمد ، نا عبد الصمد ، نا حماد ، نا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال:"شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين ، وجاءته وفود هوازن ، فقالوا: منّ علينا منَّ الله عليك .
فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم .
قالوا: نختار أبناءنا .
فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ، فهو لكم .
وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت الأنصار مثل ذلك"."
557 -- مسألة -: العمري تمليك الرقبة ؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري .
أو هي لك مدة حياتك .
فإن مات من جعلت له ، انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، ففي بيت المال .
وقال مالك: هي تمليك المنافع ؛ فإن مات ، رجعت إلى المعمر .
( خ م ) يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال:"قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له".
الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال رسول الله:"أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تعطوها أحدًا ؛ فمن أعمر شيئًا فهو له".