فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 725

> 144 > الهبة

556 -- مسألة -: هبة المشاع تصح .

وقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم .

"أحمد ، نا عبد الصمد ، نا حماد ، نا ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال:"شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين ، وجاءته وفود هوازن ، فقالوا: منّ علينا منَّ الله عليك .

فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم .

قالوا: نختار أبناءنا .

فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب ، فهو لكم .

وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت الأنصار مثل ذلك"."

557 -- مسألة -: العمري تمليك الرقبة ؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري .

أو هي لك مدة حياتك .

فإن مات من جعلت له ، انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، ففي بيت المال .

وقال مالك: هي تمليك المنافع ؛ فإن مات ، رجعت إلى المعمر .

( خ م ) يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر قال:"قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له".

الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال رسول الله:"أمسكوا عليكم أموالكم ، ولا تعطوها أحدًا ؛ فمن أعمر شيئًا فهو له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت