> 145 > ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن جابر ؛ قال رسول الله:"العمرى جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها".
الثوري ، عن حميد بن قيس ، عن محمد بن إبراهيم ، عن جابر"أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا: نحن فيه شرع سواء ."
فأبى ، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسمها بينهم ميراثًا"."
ابن جريج ، أنا عطاء ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا - ق 131 - أ - / عمرى ، ولا رقبى ؛ فمن أعمر شيئًا وأرقبه فهو له حياته ومماته".
عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن حجر المدري ، عن زيد بن ثابت"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل العمرى للوارث".
أبو الزبير ، عن طاوس ، عن ابن عباس ؛ قال رسول الله:"من أعمر عمرى ، فهي لمن أعمرها جائزة ، ومن أرقب رقبى ، فهي لمن أرقبها جائزة ، ومن وهب هبة ، ثم عاد فيها ، فهو كالعائد في قيئه".
هذه الأحاديث من"مسند أحمد".
558 -- مسألة -: حكم الرقبى حكم العمري ، وصفتها أن يقول: أرقبتك داري .
أو يقول: الدار لك ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك .
وقال أبو حنيفة: الرقبى باطلة .