801 -- مسألة -: بيعه جائز .
وعنه: لا ، إلا أن يكونَ السيد مديونًا .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز - ق 179 - أ - / إذا أطلق التدبير .
وقال مالك: لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين .
عمرو بن دينار ، عن جابر"أن رجلًا دبر غلامًا له ، فمات ولم يترك مالًا غيره ، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فاشتراه نعيم بن النحام".
الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال:"أعتق رجل عبدًا له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألك مال غيره ؟ قال: لا ."
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه ، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك ، فإن فضل من قرابتك شيء ، فهكذا ، وهكذا وهكذا - يقول: من بين يديك ، وعن يمينك ، وعن شمالك"."
ابن أبي ذئب ، عن ابن المنكدر ، عن جابر:"أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببيع المدبر".
شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر"أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا ، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في دينه ، فباعوه بثمانمائة".
قال ابن زياد النيسابوري ، قول شريك: مات .
خطأ ؛ لأن في حديث