> 332 > أحمد ، نا عبد الله بن بكر ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، عن أبيه"أن رجلًا من هذيل أعتق شقصا له في مملوك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو حر كله ؛ ليس لله شريك".
حجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال:"حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته".
رواه أحمد .
799 -- مسألة -: إذا أعتق في مرض موته عبيدًا ؛ لا مال له سواهم ، جمع العتق في الثلث بالقرعة .
وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه ، ويستسعى في باقيه .
( م ) أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران"أن رجلًا أعتق ستة عند موته ، ولم يكن له مال غيرهم ، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثًا ، ثم أقرع بينهم ؛ فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، وقال له قولًا شديدًا".
800 -- مسألة -: إذا ملك ذا رحم محرم ، عتق عليه .
وقال مالك: يعتق الولدان والأولاد والإخوة .
وقال الشافعي: يعتق عمود النسب .
حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ملك ذا رحم ، فهو عتيق"وفي لفظ: ذا رحم محرم فهو حر"قال ابن المديني: أحاديث سمرةَ صحاح ."