249 -مسألة: تُسَنُّ الصَّلاةُ لذلكَ ، خلافًا لأبي حنيفةَ .
الزهري ، عن عباد بن تميم ، عن عمه"أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خرج فتوجه إلى القبلة يدعو ، وحولَ رداءهُ ، ثم صلى ركعتين جَهرَ فيهما بالقراءة".
( خ م ) .
سهل بن بكار ، ثنا محمد بن عبد العزيز ، عن أبيه ، عن طلحة قال:"أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين ، إلا أن رسولَ اللهِ قلبَ رداءهُ فجعل يمينه على يساره ويساره على يمنيه ، وصلى ركعتين ؛ كبَّر في الأولى سبع تكبيراتٍ ، وقرأ بسبح والغاشية ، وكبَّرَ في الثانيةِ خمسَ تكبيراتٍ".
خرجه الدارقطنيُّ .
قلتُ: هذا مُنْكَرٌ ، ومُحمدٌ ضعيفٌ .
250 -مسألة: ولا تُسَنُّ الخُطْبَةُ .
وعنه: تسن - كالشافعي .
أحمد ، نا وكيع ، نا سفيان ، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة ،