فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 725

> 22 > الإفراد

( م ) مالك ، عن عبد الرحمنِ بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشةَ لا يوجد"أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أفردَ الحجِّ".

عبادُ بنُ عبادٍ ، وعبدُ اللهِ بنُ نافعٍ ؛ كلاهما عن عُبيد الله بن عمرَ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، قالَ:"أهللنا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ مفردًا".

لفظُ عبادٍ .

الليثُ ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ قالَ:"أقبلنا مع رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهلينَ بالحجِّ مفردًا".

فحديثُ عائشةَ من أفرادِ مسلم ، وقد مضى في المتفقِ عليهِ عنها ضدهُ ، ثم أحاديث المتعةِ أصح وأكثرُ ، ثم أحاديثُها تتضمنُ زيادةً ؛ فهي أولى ، وقد فسرَ هذا الإفرادَ ؛ أي أفرد أعمال العمرةِ عن أعمالِ الحجِّ ، وكذلك يفعلُ المتمتِّعُ .

ثم لولا أن التمتعَ أفضل لما أمرَ بهِ - صلى الله عليه وسلم - أصحابهُ مع الفسخِ ، ولما تأسَّفَ هو على المتعةِ ؛ حيثُ يقولُ:"لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ، لم أسُقِ الهديَ ، ولجعلتُها عُمرةً".

ونقلَ أبو طالبٍ ، عن أحمد بن حنبل أنه قالَ: كانَ الإفرادُ في المدينةِ ، فلما وصلَ إلى مكةَ ، فسخَ على أصحابِه ، وتلهفَ على التمتعِ ؛ فدلَّ على - أنه - أفضل ؛ لأنهُ آخرُ الأمرينِ ، وهذا المتعمدُ عليهِ في جَوابِ حديثِ جابرٍ .

وأما حديثُ ابن عُمرَ ؛ فلم يصحَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت