419 -- مسألة -: ووقته من طلوع الفجر يوم عرفه إلى الفجر من يوم النحر .
وقال أبو حنيفة: والشافعي: أوله بعد الزوال من يوم عرفة .
وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر فقط .
ابن أبي خالد ، نا الشعبي ، حدثني عروة بن مضرس قال:"جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ."
-فقلت: يا رسول الله ، جئت من جبلى طيء ، أكللت مطيتي ، وأتعبت نفسي ، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه ، فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أدرك هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك ، ليلًا أو نهارًا ، تم حجه ، وقضى تفثه".
صححه الترمذي .
420 -- مسألة -: فإن دفع من عرفات قبل الغروب ، فعليه دم ، خلافًا لأحد قولي الشافعي .
الثوري ، عن ( عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ) ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي قال:"وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ، فأفاض حين غابت الشمس".
( د ) ابن إسحاق ، حدثني إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، عن أسامة ، قال:"كنت ردف رسول الله ، فلما وقعت الشمس ، دفع".