319 -- مسألة -: إذا امتنع الرجلُ من أداء الزكاةِ ، أُخذت من مالهِ .
وقال أبو حنيفةَ: يُجبرُ على الدفعِ .
قال أحمد في"مسنده": نا يحيى بنُ سعيدٍ ، نا بهزٌ ، حدثني أبي ، عن جدي ، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"في كلِّ إبلٍ سائمةٍ ؛ في الأربعين ابنةُ لبونٍ ، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها ، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر مالهِ ؛ عزمةٌ من عزماتٍ ربنا ، لا يحلُّ لآل محمدٍ منها شيءٌ".
قلت: هذا الحديث مما أنكر على بهز .
320 -- مسألة -: من امتنع من أدائها ، - استتيب - ثلاثًا ، فإن تاب وإلا قُتل والجمهورُ: لا يقتلُ .
( خ م ) شعبةُ ، عن واقدِ بن محمدٍ ، سمعتُ أبي يحدثُ ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتُوا الزكاةَ ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، إلا بحقِّ الإسلامِ ، وحسابهم على اللهِ".
321 -- مسألة -: ويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبل الحولِ ، خلافًا لمالك .