فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 725

> 358 > إسماعيلُ بنُ زكريا ، عن حجاجِ بن دينارٍ ، عن الحكمِ ، عن حجيَّةَ بن عديِّ ، عن عليِّ"أن العباسَ سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ ، فرخَّصَ لهُ في ذلك".

إسرائيلُ ، عن حجاج بن دينارٍ ، عن الحكمِ ، عن - ق 83 - ب - / حجرِ العدويَِّ ، عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرَ:"إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول".

حجية ، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه .

322 -- مسألة -: إن عجلَ زكاةَ عامين ، جازَ .

وعنهُ: لا يجوزُ ، وهو قولُ زُفرَ .

وعن الشافعية كالروايتين .

لنا حديثانِ ، لم يصحَّا: الحسنُ بنُ عمارةَ ، عن الحكم ، عن موسى بن طلحةَ ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين".

محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ ، عن الحكمِ ، عن مقسمٍ ، عن ابن عباسٍ:"بعث رسولُ اللهِ عمر ساعيًا ، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ ، فأغلظَ له ، فخرج إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبرهُ ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ".

الحسن والعرزمي: متروكان .

323 -- مسألة -: يجوز صرفها إلى صنف واحد ، خلافًا للشافعيِّ .

لنا حديثُ معاذٍ:"أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً ؛ تُؤخذُ من أغنيائهم ، وتُردُّ في فُقرائهم".

324 -- مسألة -: لا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت