> 359 > وعنهُ: يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ ، ومالكٍ .
وعن الشافعيِّ قولان: لنا عمومُ قولِهِ:"وتردُّ في فُقرائهمِ".
325 -- مسألة -: يجوزُ لها دفعُ زكاتها إلى زوجها .
وعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ .
( خ م ) الأعمشُ ، عن أبي وائلٍ ، عن عمرو بن الحارثِ ، عن زينبَ امرأة عبد اللهِ ؛ أنها قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"تصدَّقن ، ولو من حليكنَّ ."
قالت: وكان عبد اللهِ خفيف ذات اليد ، فقالت لهُ: أيسعني أن أضع صدقتي فيكَ ، وفي بني أخٍ لي يتامى ؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ لها: زينبُ تسألُ عما أسألُ عنهُ ، فخرجَ إلينا بلالٌ ، فقلنا: انطلق إلى رسولِ اللهِ ، فاسأله ولا تخبرهُ من نحنُ ، فانطلقَ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: من هما ؟ فقالَ: زينبُ امرأةُ عبد اللهِ ، وزينبُ الأنصاريةُ ، فقالَ: نعمْ ؛ لهما أجرُ القرابةِ ، وأجرُ الصدقةِ"."
وفي لفظٍ:"أيجزئُ عنِّي".
326 -- مسألة -: لا يجوزُ دفعها إلى مولى لبني هاشمٍ ، خلافًا لأكثرهم .
( ت ) الحكمُ ، عن ابنِ أبي رافعٍ"أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ رجلًا من بني مخزومٍ على الصدقة ، فقال لأبي رافعٍ: ألا تصحبني نُصب منها ؟ قلتُ: حتى أذكرَ"