> 268 > - ق 62 - ب - / القصر
212 -مسألة: يجوزُ القصرُ في ستة عشرَ فرسخًا .
وقال أبو حنيفة: في مسافةِ ثلاثة أيام سير الإبلِ .
وقال داود: يجوز في السفر القصيرِ .
إسماعيل بن عياش ، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ ، عن أبيهِ ، وعطاء ، عن ابن عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا أهلَ مكةَ ، لا تقصروا الصلاةَ في أدنى من أربعةِ بُردٍ ، من مكةَ إلى عَسفانَ".
عبدُ الوهاب تركوه ، وإسماعيل ضعيف .
213 -مسألة: القصر رخصة .
وقال أبو حنيفة: عزيمة .
ولمالك كالمذهبين .
لنا: ابن جريج ، عن أن أبي عمارٍ ، عن عبد الله بن باباهِ ، عن يعلى بن أُمَيَّة:"سألت عمر ، قلت:"ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم"وقد أمن الناس ."
فقال عجبتُ مما عجبتَ منه ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم ؛ فاقبلُوا صَدَقَتَهُ" ( م ) ."