563 -- مسألة -: لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور .
وجوزه أبو حنيفة .
( خ م ) ربيعة الرأي ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالدٍ"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله رجل عن اللقطة ، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها ، ثم عرفها سَنَةً ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها ، فأدها إليه ."
قال: فضالة الإبل ؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه ، فقال: ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها .
قال: فضالة الغنم ؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب"."
564 -- مسألة -: يجوز التقاط الغنم ، ولا يملكها قبل الحول .
وقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف .
لنا حديث:"عرفها حولًا".
الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد - ق 132 - ب - / عن زيد بن خالد الجهني:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة ، فقال: عرفها سنة ، فإن أعترفت ، فأدِّها".
ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن جده ، عن أبيه"سمعت رجلًا"