فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 725

> 81 > الثمار

471 -- مسألة -: من باع نخلًا عليه طلعٌ لم يؤبًّر ، فثمرتُهُ للمشتري ، إلا أن يشترط البائعُ .

وقال أبو حنيفة: هي للبائع .

( خ م ) الزهري ، عن سالمٍ ، عن أبيهِ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باعَ نخلًا مُؤبرًا ، فالثمرةُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ".

وجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ .

472 -- مسألة -: لا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها ، إلا أن يشترط القطع .

وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ ، ويؤمرُ بالقطعِ .

( خ م ) زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ:"نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ".

( ت ) أيوبُ ، عن نافعٍ ، عن ابن عُمرَ"أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ ؛ نهى البائِع والمشتري".

صححهُ ( ت ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت