> 82 > عفانُ ، نا حمادَ بن سلمةَ ، عن حميدٍ ، عن أنسٍ"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسود ، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ".
قالَ ( ت ) : غريبٌ ، لا نعرفهُ مرفوعًا إلا من حديثِ حماد .
473 -- مسألة -: فإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ .
وقال أبو حنيفةَ: البيعُ باطل .
474 -- مسألة -: يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ ، والحنطةِ في سنبلها ، وكذا الجوزُ واللوزُ ، خلافًا للشافعي .
لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد ، وهذا قد اشتد .
475 -- مسألة -: ما تهلكهُ الجوائحُ فمن ضمانِ البائعِ .
وعنهُ: إن كان ذلك الثلث فصاعدًا فهو من ضمان البائعِ ، وما دون الثلثِ فمن ضمانِ المشتريِ ، خلافًا للأكثرِ .
فنا: ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمانَ بن عتيقٍ المكي ، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنينَ - ق 115 - ب - / ووضع الجوائح"."
أخرجَ مسلم منه:"أمرَ بوضعِ الجوائحِ".
( م ) ابنُ جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن بعت من أخيكَ ثمرًا ، فأصابتهُ جائحة ، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا ؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق ؟"."