فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 725

> 348 > الفطرة

310 -- مسألة - .

تجبُ على الشخص عن غيره .

وقال داود: عليه فطرتُه فقط .

أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة ؛ نا القاسم بن عبد الله ، نا عميرُ بن عمارٍ ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ ، نا الضحاكُ بنُ عثمان ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر:"أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون".

قلتُ: إسنادُهُ لا يثبتُ .

311 -- مسألة -: - ق 81 - أ - / لا يلزمه فطرةُ عبده الكافر .

وقال أبو حنيفة: يلزمُهُ .

ولنا ( خ م ) حديثُ ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين".

فذكروا حديث سلامٍ الطويل ، عن زيدٍ العميِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباس مرفوعًا:"صدقةُ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ، ذكرٍ أو أُنثى ، يهوديٍّ أو نصرانيِّ ، حرٍّ أو مملوكٍ ، نصفُ صاعٍ من برٍّ ، أو صاع من تمرٍ أو من شعيرٍ".

قال الدارقطنيُّ: سلامٌ تفرد بإسناده ، وهو متروكٌ .

عثمانُ الوقاصيُّ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر"أنهُ كان يخرجُ عن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ".

الوقاصيُّ: متهمٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت