310 -- مسألة - .
تجبُ على الشخص عن غيره .
وقال داود: عليه فطرتُه فقط .
أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة ؛ نا القاسم بن عبد الله ، نا عميرُ بن عمارٍ ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ ، نا الضحاكُ بنُ عثمان ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر:"أمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون".
قلتُ: إسنادُهُ لا يثبتُ .
311 -- مسألة -: - ق 81 - أ - / لا يلزمه فطرةُ عبده الكافر .
وقال أبو حنيفة: يلزمُهُ .
ولنا ( خ م ) حديثُ ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين".
فذكروا حديث سلامٍ الطويل ، عن زيدٍ العميِّ ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباس مرفوعًا:"صدقةُ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ ، ذكرٍ أو أُنثى ، يهوديٍّ أو نصرانيِّ ، حرٍّ أو مملوكٍ ، نصفُ صاعٍ من برٍّ ، أو صاع من تمرٍ أو من شعيرٍ".
قال الدارقطنيُّ: سلامٌ تفرد بإسناده ، وهو متروكٌ .
عثمانُ الوقاصيُّ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر"أنهُ كان يخرجُ عن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ".
الوقاصيُّ: متهمٌ .