فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 725

> 179 > ما يجوز في الصلاة وما يحرم

149 -مسألة: لا يجوزُ أن يدعو فيها بما ليس فيه قربة ولا ورد ، كارزُقْني جاريةً حسناءَ وبستانًا .

وقال مالك والشافعي: يجوز .

لنا قوله:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيحُ والتكبيرُ ، وقراءةُ القرآنِ".

150 -مسألة: الإغماءُ لاَ يسقطُ فرضَ الصلاةِ ، قلَّ أو كثرَ .

وقال أبو حنيفة: إن كان يومًا وليلةً لم تسقط .

وقال مالك والشافعيُّ: تسقطُ .

فأصحابنا استدلُّوا بما روي عن عليِّ وعمار"أنهما قضيا ما فات حال الإغماء ."

وكذلك قال - ق 41 - أ - / عمرانُ وسمرةُ .

وقال عطاء: يقْضِي صلاتهُ كلَّها .

ورَوى نافعٌ ، عن عمر ، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضِ شيئًا ، وأعادَ صلاةَ يومه الذي أفاق فيه حسب .

وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيامٍ ، فلم يقضِ .

وقال النخعيُّ: يعيدُ صلاة يومه وليلته فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت