149 -مسألة: لا يجوزُ أن يدعو فيها بما ليس فيه قربة ولا ورد ، كارزُقْني جاريةً حسناءَ وبستانًا .
وقال مالك والشافعي: يجوز .
لنا قوله:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيحُ والتكبيرُ ، وقراءةُ القرآنِ".
150 -مسألة: الإغماءُ لاَ يسقطُ فرضَ الصلاةِ ، قلَّ أو كثرَ .
وقال أبو حنيفة: إن كان يومًا وليلةً لم تسقط .
وقال مالك والشافعيُّ: تسقطُ .
فأصحابنا استدلُّوا بما روي عن عليِّ وعمار"أنهما قضيا ما فات حال الإغماء ."
وكذلك قال - ق 41 - أ - / عمرانُ وسمرةُ .
وقال عطاء: يقْضِي صلاتهُ كلَّها .
ورَوى نافعٌ ، عن عمر ، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضِ شيئًا ، وأعادَ صلاةَ يومه الذي أفاق فيه حسب .
وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيامٍ ، فلم يقضِ .
وقال النخعيُّ: يعيدُ صلاة يومه وليلته فقط .