فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 725

> 180 > وقال الحسن: إذا أُغْميَ على رجلٍ صلاتين فلا إعادة ، فإنْ أُغميَ عليه صلاةً واحدةً ، أعادَها .

وفي الدَّارقطنيُّ من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم"أنَّ عائشةَ سألتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمَى عليه فيترك الصلاةَ ، فقال: ليس لشيءٍ من ذلك قضاءٌ ، إلا أن يغمَى عليه في وقت صلاةٍ ، فيفيقُ ، وهو في وقتها ، فيُصلِّيها".

151 -مسألة: إذَا سُلِّمَ - علَى - المصلِّي ، ردَّ بالإشارةِ .

وقال أبو حنيفة: لا .

الليث ، حدثني بكير ، عن نابل صاحب العباء ، عن ابن عمر ، عن صهيب ، قال:"مررت برسول الله وهو يصلي فسلمتُ ، فردَّ إليَّ إشارةً ، ولا أعلمُ إلاَّ أنهُ قالَ: أشار بإصبعه".

قلتُ: ( د ت س ) عن قتيبةَ عنه .

هشام بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر: قلت لبلال:"كيف كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يردُّ ( عليهم ) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال: كان يشير بيده".

صححه الترمذي ، وهو غير الأول .

معمرٌ ، عن الزهري ، عن أنسٍ - أن - النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشيرُ في الصَّلاةِ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت