فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 725

> 139 > إحياء الموات

547 -- مسألة -: لا يجوز إحياء ما باد أهله .

وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك .

سعيد في"سننه"نا إسماعيل بن عياش ، حدثني ليث ، عن طاوس ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعد ، ومن أحيا مواتًا من الأرض ، فله رقبتها".

548 -- مسألة -: لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام ، خلافًا لأبي حنيفة .

وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر ، وما قرب من العُمران افتقر .

صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من أحيا أرضًا ميتةً ، فهي له".

549 -- مسألة -: من حوط على موات ملكه .

خلافًا للشافعي ؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء ، ويزرعها ، ولا دارًا حتى يقطعها بيوتًا مسقفة .

قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال رسول الله:"من أحاط حائطًا على أرضٍ ، فهي له".

لفظ أحمد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت