547 -- مسألة -: لا يجوز إحياء ما باد أهله .
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك .
سعيد في"سننه"نا إسماعيل بن عياش ، حدثني ليث ، عن طاوس ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعد ، ومن أحيا مواتًا من الأرض ، فله رقبتها".
548 -- مسألة -: لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام ، خلافًا لأبي حنيفة .
وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر ، وما قرب من العُمران افتقر .
صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من أحيا أرضًا ميتةً ، فهي له".
549 -- مسألة -: من حوط على موات ملكه .
خلافًا للشافعي ؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء ، ويزرعها ، ولا دارًا حتى يقطعها بيوتًا مسقفة .
قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال رسول الله:"من أحاط حائطًا على أرضٍ ، فهي له".
لفظ أحمد .