> 138 > 546 - - مسألة -: يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج .
وعنه: لا - كأكثرهم .
روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان مكريًا ، فليكر بالربع ، أو بالثلث".
أحمد ، نا وكيع ، نا شريك ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة ، أو بالثلث ، أو الربع".
وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد ، نا ابن مغراء ، عن عبيدة الضبي ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عائشة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع يهتز ، فقال: لمن هذا ؟ قالوا: لرافع بن خديج ."
فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض ، وادفع إليه أرضه"."
الجواب: شريك ، قال أبو حاتم: له أغاليط ، ولا نعلم أن مجاهدًا سمع من رافع .
قلت: قد سمع من عائشة ؛ وهو أقدم منه ، وعبيدة ضعيف ، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما .