فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 725

> 138 > 546 - - مسألة -: يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج .

وعنه: لا - كأكثرهم .

روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان مكريًا ، فليكر بالربع ، أو بالثلث".

أحمد ، نا وكيع ، نا شريك ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة ، أو بالثلث ، أو الربع".

وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد ، نا ابن مغراء ، عن عبيدة الضبي ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عائشة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع يهتز ، فقال: لمن هذا ؟ قالوا: لرافع بن خديج ."

فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض ، وادفع إليه أرضه"."

الجواب: شريك ، قال أبو حاتم: له أغاليط ، ولا نعلم أن مجاهدًا سمع من رافع .

قلت: قد سمع من عائشة ؛ وهو أقدم منه ، وعبيدة ضعيف ، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت