> 137 > الثالث: يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -:"لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلومًا".
544 -- مسألة -: تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض .
وقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء ، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعًا .
ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقًا .
لنا: حديث ابن عمر في المساقاة .
فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة .
545 -- مسألة -: لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه ، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده .
وعنه: يضمن .
وقال مالك: عليه ضمان ما جنى ، وما لم يجن .
وللشافعي قولان .
لنا: حديث سمرة:"على اليد ما أخذت".
وحديث الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، نا إسحاق بن محمد ، نا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضمان على مؤتمن".
-ق 129 - ب - / قلت: لم يصح .