فهرس الكتاب

الصفحة 526 من 725

> 137 > الثالث: يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -:"لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلومًا".

544 -- مسألة -: تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض .

وقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء ، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعًا .

ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقًا .

لنا: حديث ابن عمر في المساقاة .

فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة .

545 -- مسألة -: لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه ، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده .

وعنه: يضمن .

وقال مالك: عليه ضمان ما جنى ، وما لم يجن .

وللشافعي قولان .

لنا: حديث سمرة:"على اليد ما أخذت".

وحديث الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، نا إسحاق بن محمد ، نا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضمان على مؤتمن".

-ق 129 - ب - / قلت: لم يصح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت