786 -- مسألة -: إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث ، فأقر به لأحدهما - لا يعينه - أقرع بينهما مع الحلف .
وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف .
لنا: همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كره الاثنان اليمين فاستحباها ، فليستهما عليها".
أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة قالت:"أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان في مواريث لهما ، لم يكن لهما بينة ، فقال: إنكم لتختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ منه شيئًا ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار ."
فبكى الرجلان ، وجعل كل واحد منهما حقه له ، فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إذ فعلتما ما فعلتما ، فتوخيا الحق ثم استهما ، ثم تحالاًّ"."
ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة"أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد منهما بينة ، فقال: استهما على اليمين ما كان ."
-أحبَّا - ذلك أو كرها"."
واحتجوا بشعبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده"أن رجلين اختصما إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة ؛ ليس لواحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين".