> 325 > 787 - - مسألة -: - ق 177 - أ - / له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط ، ويجبره الحاكم على وضعه .
وبه قال الشافعي ، لكن قال: لا يجبره الحاكم .
وقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه .
( خ م ) أبو هريرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره"ثم يقول أبو هريرة:"ما لي أراكم معرضين عنها ، والله لأرمين بها بين أكتافكم".
788 -- مسألة -: إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة ؛ فإن ألحقوه بهما أو بأحدهما لحق ، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء .
وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة .
عن عائشة:"دخل قائف ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهد وأسامة وأبوه مضطجعان ، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض ، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعجبه ، وأخبر به عائشة ."
قال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل ، وكان أبوه أشقر"."
789 -- مسألة -: لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى ، ويقضى بالنكول .
وقال مالك والشافعي: ترد .
لنا ( خ م ) ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: