فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 725

> 327 > الشهادات

790 -- مسألة -: لا يجب الإشهاد في البيع ، خلافًا لداود .

لنا:"أنه - صلى الله عليه وسلم - اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد".

791 -- مسألة -: تقبل في الولادة شهادة واحدة ، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه .

وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك .

وقال الشافعي: لا تقبل إلا - ق 177 - ب - / أربعٌ .

بإسناد واه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة".

رواه الدارقطني ووهَّاهُ .

وروى أصحابنا من حديث ابن عمر ، أن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال:"يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة".

792 -- مسألة -: لا تقبل شهادة العدو على عدوه ، خلافًا لأبي حنيفة .

لنا أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت