790 -- مسألة -: لا يجب الإشهاد في البيع ، خلافًا لداود .
لنا:"أنه - صلى الله عليه وسلم - اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد".
791 -- مسألة -: تقبل في الولادة شهادة واحدة ، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه .
وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك .
وقال الشافعي: لا تقبل إلا - ق 177 - ب - / أربعٌ .
بإسناد واه عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة".
رواه الدارقطني ووهَّاهُ .
وروى أصحابنا من حديث ابن عمر ، أن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال:"يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة".
792 -- مسألة -: لا تقبل شهادة العدو على عدوه ، خلافًا لأبي حنيفة .
لنا أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ،