> 328 > عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت".
محمد بن راشد ضعيف .
( ت ) مروان بن معاوية ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود في حد ، ولا ذي غمرٍ ، ولا القانع لأهل البيت لهم ، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة".
الظنين: المتهم في دينه .
يزيد ضعفه الدارقطني .
793 -- مسألة -: لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا هو له .
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه .
وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال ، وكل منهما مستغن عن صاحبه .
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقًا .
لنا الحديث المتقدم .
قلت: قد ضعفته .
794 -- مسألة -: لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ .