فهرس الكتاب

الصفحة 717 من 725

> 328 > عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت".

محمد بن راشد ضعيف .

( ت ) مروان بن معاوية ، عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود في حد ، ولا ذي غمرٍ ، ولا القانع لأهل البيت لهم ، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة".

الظنين: المتهم في دينه .

يزيد ضعفه الدارقطني .

793 -- مسألة -: لا تقبل شهادة الوالد لولده ، ولا هو له .

وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه .

وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال ، وكل منهما مستغن عن صاحبه .

وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقًا .

لنا الحديث المتقدم .

قلت: قد ضعفته .

794 -- مسألة -: لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت