175 -مسألة: يجوزُ قضاء الفوائتِ في أوقاتِ النهْي .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال .
لنا: في"الصحيحين"قتادة ، عن أنس مرفوعًا:"منْ نسيَ صلاةً ، أو نامَ عنْها ، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إذا ذكرَها".
( م ) من حديث يونس ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إذا ذكرهَا".
وصحح ( ت ) من حديث عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة ، قال رسول الله:"إذا نسيَ أحدكُم صلاةً ، أو نامَ عنهَا ، فليصلِّها إذا ذكرَها".
فذكرُوا ما في"الصحيحين"لقتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، قال:"شهد عندي رجالٌ مرضيُّونَ ، وأرضاهُم عندي عمرُ ، أنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حتى تطلعَ الشمسَ".
وفي"الصحيحين"أخرجوه عن ابن عمر مرفوعًا:"لا تتحّروا بصلاتِكُم"