254 -مسألة: يُسْتَحبُّ تَغْسِيلُ الميِّتِ في قميصٍ .
وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يجرد .
لنا: ابن إسحاقَ ، حدثني حسينُ بن عبد اللهِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ"أن عليًا غسلَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وسندَهُ إلى صدرِهِ ، وعليه قميصُهُ ، وكانَ أسامةُ وصالحٌ يَصُبَّانِ الماءَ ، وعلي يغسلهُ".
قلتُ: حسينٌ ضَعِيفٌ .
255 -مسألة: يُسْتَحبُّ في الغسْلةِ الأخيرةِ كَافُورٌ .
وقال أبو حنيفة: لا يستحب .
أيوب ، عن محمد ، عن أم عطية ، قالت:"أتانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - ق 70 - أ - / ونحنُ نغسل بنته ، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمساُ ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورًا ، أو شيئًا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ."
فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه ، وقال: أشْعِرْنَها إيَّاهُ"."
( خ م ) .
256 -مسألة: ويضفرُ شعرُ المرأةِ ثلاثةَ قُرونٍ ؛ تُلْقَى خلْفَها .