فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 725

> 301 > الجنائز

254 -مسألة: يُسْتَحبُّ تَغْسِيلُ الميِّتِ في قميصٍ .

وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يجرد .

لنا: ابن إسحاقَ ، حدثني حسينُ بن عبد اللهِ ، عن عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ"أن عليًا غسلَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وسندَهُ إلى صدرِهِ ، وعليه قميصُهُ ، وكانَ أسامةُ وصالحٌ يَصُبَّانِ الماءَ ، وعلي يغسلهُ".

قلتُ: حسينٌ ضَعِيفٌ .

255 -مسألة: يُسْتَحبُّ في الغسْلةِ الأخيرةِ كَافُورٌ .

وقال أبو حنيفة: لا يستحب .

أيوب ، عن محمد ، عن أم عطية ، قالت:"أتانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - - ق 70 - أ - / ونحنُ نغسل بنته ، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمساُ ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الأخيرة كافورًا ، أو شيئًا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ."

فلما فرغنا آذناه ، فألقى إلينا حقوه ، وقال: أشْعِرْنَها إيَّاهُ"."

( خ م ) .

256 -مسألة: ويضفرُ شعرُ المرأةِ ثلاثةَ قُرونٍ ؛ تُلْقَى خلْفَها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت