فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 725

> 71 > الربا

458 -- مسألة -: علة الربا مكيل جنس .

وعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي .

وعنه ؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا .

وقال مالك: العلة القوت وما يصلحه .

فوجه الأولى ( م ) خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن عبادة بن الصامت ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الذَّهبُ بالذهبِ ، والفضَّةُ بالفضَّةِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ، والتَّمرُ بالتَّمرِ - ق 112 - ب - / والملحُ بالملحِ ، مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ".

الحجة أنه اشترط الممثالة ، ولا تتحقق إلا بالكيل .

( م ) فضيل بن غزوان ، عن أبي ( زرعة ) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"الحنطةُ بالحنطةِ ، والشَّعيرُ بالشعيرِ ، والتَّمرُ بالتَّمرِ ، والملحُ بالملحِ ، كيلًا بكيلٍ ، وزنًا بوزنٍ ، فمن زادَ أو ازداد فقد أربى ، إلا ما اختلفَ ألوانه".

أبو بكر بن عياش ، عن الربيع بن صبيح ، عن الحسن ، عن عبادة وأنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما وزن مثلًا بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا ، وما كيل فمثلُ ذلك ، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت