فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 725

> 52 > الإحصار

430 -- مسألة -: يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق .

وعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة .

( خ م ) قال ابن عمر:"خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله هديه ، وحلق رأسه".

431 -- مسألة -: يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي .

وعنه: إن تعمدا ذلك ، فعليهما دم .

وقال أبو حنيفة: عليهما الدم وإن نسيا .

( خ م ) الزهري ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبد الله بن عمرو قال:"رأيت - ق 108 - ب - / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واقفًا على راحلته بمنى ، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح ؟ قال: اذبح ولا حرج ."

ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله ، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي ؛ فذبحت قبل أن أرمي ؟ قال: ارم ، ولا حرج .

فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل ، ولا حرج"."

( خ م ) ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الذبح والرمي والحلق ، والتقديم والتأخير ، فقال: لا حرج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت