> 53 > 432 - - مسألة -: يجب الهدي في حق المحصر .
وقال مالك: لا يجب .
الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر:"نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة ؛ البدنة عن سبعة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" ( ليشترك النفر ) في الهدي .
قال تعالى:"فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي".
433 -- مسألة -: ويذبح الهدي حيث أحصر .
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم .
لنا: أنهم نحروا بالحديبية ؛ وهي حل .
434 -- مسألة -: ومن أحصر في حج التطوع ، لم يلزمه القضاء .
وعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة .
لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم بالعمرة سنة ست ، ومعه ألف وأربعمائة ، ثم عاد من قابل ، ومعه جمع يسير ، فلو وجب قضاء ، لبينه لهم .
435 -- مسألة -: إذا اشترط أنه متى مرض تحلل ، وإن حصره عدو ، أو إن أخطأ العدد ، كان شرطًا صحيحًا يستفيد به التحلل ، ولا دم عليه .