> 54 > وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه ، فعند أبي حنيفة لا - يتحلل - إلا بالهدي ، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد .
( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت:"دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير ، فقالت: يا رسول الله ، إني أريد الحج ، وأنا شاكية ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: حجي ، واشترطي أن محلي حيث حبستني".
( ت ) سفيان بن حسين ، عن أبي بشر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن ضباعة أرادت الحج ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني ، فإن ذلك لك".
صححه ( ت ) .
436 -- مسألة -: والمحصر بمرض لا يباح له التحلل ، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به .
وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد .
لنا حديث ضباعة ؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل ، ما كان لاشتراطها معنى .
فذكروا حديث حجاج بن عمرو ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من كسر ، أو عرج - ق 109 - أ - / فقد حل".
فهذا حمله أصحابنا على ما إذا شرط .