506 -- مسألة -: يجوزُ سفرًا وحضرًا .
ولم يجزه داود في الحضر .
( خ م ) إبراهيم ، عن الأسود ، عن - ق 121 - ب - / عائشة - قالت -:"اشترى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعامًا نسيئةً ، فأعطاه درعاُ له رهنًا".
( ت ) عكرمة ، عن ابن عباس قال:"قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير ؛ أخذها رزقًا لعياله".
صححه ( ت ) .
507 -- مسألة -: إذا قال الراهنُ: إن جئت بالحق في وقت كذا ، وإلا فالرهن لك .
بطلَ الشرط ، وصح الرهن .
وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة .
وقال الشافعي: إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن ، مثل أن يشرط أن لا يسلم إليه الرهن ، أو لا يبيعه في محله ، فالرهن باطل ، وإن كان مما يزيد حقه ، مثل أن يشرط دخولَ النماء المنفصل منه في الرهن ، ففيه قولان ؛ أحدهما: لا يصح .
والثاني: يصح الرهن ، ويبطل الشرط .