فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 725

> 106 > الرهن

506 -- مسألة -: يجوزُ سفرًا وحضرًا .

ولم يجزه داود في الحضر .

( خ م ) إبراهيم ، عن الأسود ، عن - ق 121 - ب - / عائشة - قالت -:"اشترى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من يهودي طعامًا نسيئةً ، فأعطاه درعاُ له رهنًا".

( ت ) عكرمة ، عن ابن عباس قال:"قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير ؛ أخذها رزقًا لعياله".

صححه ( ت ) .

507 -- مسألة -: إذا قال الراهنُ: إن جئت بالحق في وقت كذا ، وإلا فالرهن لك .

بطلَ الشرط ، وصح الرهن .

وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة .

وقال الشافعي: إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن ، مثل أن يشرط أن لا يسلم إليه الرهن ، أو لا يبيعه في محله ، فالرهن باطل ، وإن كان مما يزيد حقه ، مثل أن يشرط دخولَ النماء المنفصل منه في الرهن ، ففيه قولان ؛ أحدهما: لا يصح .

والثاني: يصح الرهن ، ويبطل الشرط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت