> 105 > أبو بدر ، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أسلم في شيء ، فلا يصرفه في غيره ، - وقال إبراهيم بن سعيد: - فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه ، أو رأس ماله".
قلتُ: عطية ضعيف .
رواه الدارقطني .
505 -- مسألة -: لا يجوزُ التسعير .
وقال مالك: يجوز أن يقول لمن حط سعرا: إما أن تلحق بالناس ، أو تنصرف عنهم .
حماد بن سلمة ، عن قتادة وثابت ، عن أنس قال:"غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله ، لو سعرت ، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر ، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مالٍ".
صححه الترمذي .