فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 725

> 346 > من الزكاة

-ق 80 - ب - 308 - - مسألة -: تجبُ في عروض التجارة كل حولٍ .

وقال مالكٌ: إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بنقدٍ ، فيزكي لسنةٍ واحدةٍ ، وإن كان مدبرًا لا يعرفُ حول ما يشتري ويبيعُ ، قرَّر لنفسه شهرًا في العامِ ، فيقوِّمُ ما عنده ويزكي .

وقال داودُ: لا زكاة في - العُروض - بحالٍ .

ولنا ( د ) حديث جعفر بن سعد بن سمرة ، نا خبيبُ بن سليمانَ بن سمرة ، عن أبيه ، عن جدِّه:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع".

قلت: فيه لينٌ .

أبو عاصمٍ ، عن موسى بن عبيدة ، نا عمرانُ بنُ أبي أنسٍ ، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال:"بينا أنا جالسٌ عند عثمان ؛ جاءه أبو ذرٍّ فسلم ، فقال لهُ عثمانُ: كيف أنت يا أبا ذرٍّ ؟ قال: بخير ، ثم قام إلى ساريةٍ فقام الناسُ إليه ، فاحتوشوهُ وأنا معهم ؛ فقالوا: حدثنا عن رسول اللهِ ."

قال: سمعتُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: في الإبل صدقتُها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتُها ، وفي البزِّ صدقته"."

قالها بالزَّاي .

عبد الله بن معاوية ، نا محمدُ بن بكرٍ ، عن ابن جريجٍ ، عن عمران بن أبي أنسٍ ، عن مالكٍ ، عن أبي ذرٍّ مرفوعًا مثلهُ سواءً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت