-ق 80 - ب - 308 - - مسألة -: تجبُ في عروض التجارة كل حولٍ .
وقال مالكٌ: إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بنقدٍ ، فيزكي لسنةٍ واحدةٍ ، وإن كان مدبرًا لا يعرفُ حول ما يشتري ويبيعُ ، قرَّر لنفسه شهرًا في العامِ ، فيقوِّمُ ما عنده ويزكي .
وقال داودُ: لا زكاة في - العُروض - بحالٍ .
ولنا ( د ) حديث جعفر بن سعد بن سمرة ، نا خبيبُ بن سليمانَ بن سمرة ، عن أبيه ، عن جدِّه:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع".
قلت: فيه لينٌ .
أبو عاصمٍ ، عن موسى بن عبيدة ، نا عمرانُ بنُ أبي أنسٍ ، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال:"بينا أنا جالسٌ عند عثمان ؛ جاءه أبو ذرٍّ فسلم ، فقال لهُ عثمانُ: كيف أنت يا أبا ذرٍّ ؟ قال: بخير ، ثم قام إلى ساريةٍ فقام الناسُ إليه ، فاحتوشوهُ وأنا معهم ؛ فقالوا: حدثنا عن رسول اللهِ ."
قال: سمعتُ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: في الإبل صدقتُها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البقر صدقتُها ، وفي البزِّ صدقته"."
قالها بالزَّاي .
عبد الله بن معاوية ، نا محمدُ بن بكرٍ ، عن ابن جريجٍ ، عن عمران بن أبي أنسٍ ، عن مالكٍ ، عن أبي ذرٍّ مرفوعًا مثلهُ سواءً .