646 -- مسألة -: الأمة تصير فراشًا بالوطء ، فما تأتي به من الأولاد يلحق به .
وقال أبو حنيفة: لا يلحق به إلا باعترافه .
( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت:"اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن أمة زمعة ، فقال: يا رسول الله ، أخي وابن أمة أبي ، ولد على فراشه ."
وقال سعد: أوصاني أخي: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه ؛ فإنه ابني ، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - شبها بينًا بعتبة بن أبي وقاص ، فقال: هو لك يا عبد ؛ الولد للفراش ، واحتجبي منه يا سودة"."
647 -- مسألة -: موجب قذف الزوج الحد ، ويسقط باللعان .
وقال أبو حنيفة: موجبه اللعان ، ولا يحد إلا إن كذب نفسه .
( خ ) هشام بن حسان ، ثنا عكرمة ، عن ابن عباس"أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة ، أو حد في ظهرك ."
قال: يا رسول الله ، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ، ينطلق يلتمس البينة ؟ ! فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة ، وإلا حد في ظهرك .
قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريلُ ، فنزل عليه:"والذين يرمون أزواجهم"حتى بلغ: ^ ( إنْ - ق 150 - ب - / كانَ منَ الصَّادقينَ ) ^ .