> 216 > 648 - - مسألة -: العبد ، والذمي ، والمحدود في القذف من أهل اللعان ، في إحدى الروايتين .
وهو قول الشافعي .
وفي الأخرى: لا ؛ فإن قذفوا فالحد أو البينة .
لنا:"والذين يرمون أزواجهم"وهذا عام .
فللدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان ، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا:"أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان ، وليس بين العبد والحرة لعان ، وليس بين المسلم واليهودية لعان ، وليس بين المسلم والنصرانية لعان".
وضمرة ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب بمعناه .
وعن حماد بن عمرو ، عن زيد بن رفيع ، عن عمرو .
رواهم الدارقطني .
فعثمان تركوه ، وعثمان بن عطاء ضعيف ، وحماد كذاب .
ثم قد رواه ابن جريج والأوزاعي ، عن عمرو موقوفًا .
649 -- مسألة -: لا يصح لعان على نفي الحمل .
وقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل .
وذكروا: أحمد ، حدثنا وكيع ، حدثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل".
قال أحمد: ونا يزيد ، ثنا عباد ؛ وفيه:"لاعن بين هلال بن أمية وامرأته ،"