> 217 > وفرق بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد .
قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر ، وكان يدعى لأمه ، وما يدعى لأب"."
قلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ ؛ فقال: لاعن بالحمل ، وإنما لاعن رسول الله لما جاء فشهد بالزنا ، ولم يلاعن بالحمل .
650 -- مسألة -: لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم .
وعنه: تقع بلعانهما .
وهو قول مالك .
وقال الشافعي: تقع بلعان الزوج .
الزهري ، عن سهل"أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته ، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله ، لقد كذبت عليها ."
قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصارت سنة المتلاعنين"."
ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سهل قال:"لما لاعن أخو بني العجلان - ق 151 - أ - / امرأته قال: يا رسول الله ، ظلمتها إن أمسكتها ، هي الطلاق ، وهي الطلاق ، وهي الطلاق ، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها"فاعتقد أنه يجوز له إمساكها ، وأقره الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - على ذلك ؛ فدل على أن الفرقة لم تقع .
الثاني: أنه طلقها ثلاثًا ، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق .
الثالث: قوله:"فكانت سنة المتلاعنين"أخبر أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى التفرقة .
أحمد ، نا يحيى بن سعيد ، نا عبد الملك بن أبي سليمان ، سمعت سعيد