> 218 > ابن جبير ، يقول:"سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان ، أيفرق بينهما ؟ فقال: لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، ثم فرق بينهما".
متفق عليه .
قيل: ففي"الصحيحين"من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"لا سبيل لك عليها".
قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر ؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال:"لا سبيل لك عليها ."
قال: يا رسول الله ، مالي .
قال: لا مال لك ؛ إن كنت صدقت عليها ؛ فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذاك أبعد لك منها"."
651 -- مسألة -: فرقة اللعان مؤبدة .
وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد ، وردت إليه امرأته .
وهو قول أبي حنيفة .
لنا حديث:"لا سبيل لك عليها"وهذا عام ، أكذب نفسه أو لم يكذب .
ابن وهب ، عن عياض بن عبد الله ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، قال:"حضرت المتلاعنين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنفذه رسول الله ، فكان ما صنع عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدًا".
أبو معاوية ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا".