فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 725

> 218 > ابن جبير ، يقول:"سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان ، أيفرق بينهما ؟ فقال: لاعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، ثم فرق بينهما".

متفق عليه .

قيل: ففي"الصحيحين"من حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له:"لا سبيل لك عليها".

قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر ؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال:"لا سبيل لك عليها ."

قال: يا رسول الله ، مالي .

قال: لا مال لك ؛ إن كنت صدقت عليها ؛ فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذاك أبعد لك منها"."

651 -- مسألة -: فرقة اللعان مؤبدة .

وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد ، وردت إليه امرأته .

وهو قول أبي حنيفة .

لنا حديث:"لا سبيل لك عليها"وهذا عام ، أكذب نفسه أو لم يكذب .

ابن وهب ، عن عياض بن عبد الله ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، قال:"حضرت المتلاعنين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنفذه رسول الله ، فكان ما صنع عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدًا".

أبو معاوية ، عن محمد بن زيد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت