456 -- مسألة -: خيار المجلس ثابتٌ ، خلافًا لأبي حنيفة ومالكٍ .
ابن عينية ( خ م ) حدثني عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيع خيار".
( خ م ) ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".
( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا ."
وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له"."
هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
حماد بن زيد ، عن حميد بن مرة ، عن أبي الوضيء ، قال:"كنا في سفرٍ ، ومعنا أبو برزة ، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
457 -- مسألة -: يجوز الخيار أكثر من ثلاثٍ ، خلافًا لأكثرهم .