523 -- مسألة -: شركة الأبدان جائزة ، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت ، أو عملا جميعًا: أو أحدهما .
وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة .
ومنع الشافعي .
زياد البكائي ، نا إدريس الأودي ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، قال:"أشرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيني وبين عمار وسعد في درقة سلمناها ، واشتركنا فيما أصبنا ؛ فأخفقت أنا وعمار ، وجاء سعد بأسيرين".
524 -- مسألة -: دعوة العبد التاجر ، وهديته ، وعاريته جائزة من غير إذن السيد ، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب ، فلا تجوز .
ومنع الشافعي من الكل .
لنا أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل هدية بريرة .
قلتُ: كانت قد عتقت .
هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت:"كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا ، فذكرت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، فقال: هو عليها صدقة ، وهو لكم هدية".